رئيس مجلس القضاء العراقي يطالب بتعديل مواد دستور 2005
شدد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء العراقي، اليوم الاثنين، على ضرورة تعديل مواد الدستور الذي أقر عليه في عام 200، مشيراً الي المواد التي يجب تعديلها.
وقال رئيس مجلس القضاء العراقي في بيان على موقع المجلس، إن "دستور سنة 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليا، هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية".
وأضاف "زيدان" أن "أكثر النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة إلى تعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات، ومنها تلك التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب".
وأشار إلى أن "هذا القيد الذي وضعه المشرع الدستوري انقضت بسببه المدة الدستورية البالغة ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد لمجلس النواب في (9 /1 /2022) وهي المدة التي حددتها المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد".
وتابع، "أما الإشكالية الدستورية الأهم هي صياغة المادة 76 من الدستور التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة النيابية الأكثر عددا) بتشكيل مجلس الوزراء. إن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا هي (القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات) على اعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي".
وأوضح رئيس مجلس القضاء العراقي، أن "مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية وواجب وطني يتمثل بضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية المتقدم ذكرها سيما وأنها مواد ليست خلافية وإنما قابلة لإعادة الصياغة بشكل يضمن عدم دخول البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا".
وشدد على ضرورة تعديل المادة 76، والنص على مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات بتشكيل مجلس الوزراء في نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستوريا، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 2010 وإلى الآن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور، وفقا لقوله.