تفاصيل تعديلات الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، تساءل عدد من المواطنين المعنيين بهذه المشكلة عن تفاصيل هذه التعديلات التي صدرت، حيث اعتبرها البعض بداية جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.
يخص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة، نحو 6% من إجمالى الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم قبل صدور قانون الإيجارات الجديد الصادر سنة 1996 بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية.
كما يوجد ما يقرب من 90% من هذه الشقق المؤجرة غير مستغلة "موروثة من الأجداد"، الأمر الذى يعد إهدارا للثروة العقارية والتى يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة، وبالتالى هناك ثروة عقارية كبيرة معطلة فى حين أن هناك طلب كبير علي الإسكان بين الشباب.
“الدستور” تلقى الضوء، في السطور التالية، على التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، والتى تقضى بإخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن، خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، وفى حالة امتناع المستأجر يحق للمالك اللجوء للقضاء، وتحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15%.
ما هو تفسير التعديلات الجديدة ؟
حددت (المادة الأولى) نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك – وفقا لـ"الجعفرى".
إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية
كما نصت المادة الثانية على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تحديد القيمة الإيجارية
تضمن المادة 3 تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.
كيفية إخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك
تلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
طرد الممتنع عن الإخلاء وتعويض المالك
فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
الفئات المستهدفة بمشروع القانون
- الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين.
- المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية.
- المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة.
-الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى.
- المكاتب التابعة للشركات.
- المكاتب الخاصة بالمحاماة.
- عيادات الخاصة بالأطباء.
- المكاتب الاستشارية.
- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين.