رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 8 وقائع.. اعترافات المتهمين بسرقة الشقق السكنية في التجمع

سرقة الشقق السكنية
سرقة الشقق السكنية

أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بارتكابهم سرقة 8 شقق سكنية، وذلك بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع. 

كما أقر المتهمون بارتكابهم وقائع السرقة فى المساكن متوسطة التجهيزات وذلك لسهولة فتح أبوابها وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية تعدت 10 آلاف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ 21 ألف جنيه،   وأغراض منزلية قاموا بيعها بالمحلات التى تقوم بشراء الأغراض المستعملة بالسلام . 

وكانت قد أقرت النيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق بنطاق منطقة التجمع. 

كما أقرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين  

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين جميعهم عاطلون ومسجلون في قضايا سرقة كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة،  وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 8 شقق بأسلوب التسلق وكسر الباب، وأرشدوا عن مكان بيعهم المسروقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع عدة بلاغات من بعض المواطنين يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وعقب الانتقال والفحص والتأكد من تلك البلاغات تبين صحتها، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

العقوبة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.