مجلس النواب يناقش تعديلات عقوبات «إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة»
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن:
أ- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص إفشاء أسرار الدفاع، والذي يستهدف مواجهة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون بتشديد العقوبة.
وتتضمن التعديلات المقدمة رفع عقوبة الغرامة ما بين 5 آلاف حتى 50 ألفًا، بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
كما اشتمل التعديل أيضًا تعديل عقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وقوفا على تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وقال رئيس الجلسة قد توفرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على مشروع القانون لذلك اعلن الموافقة نهائيا على القانون.
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من القانون والتي كانت تنص على: يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
وبمقتضى التعديل المقدم من الحكومة ووافقت عليه لجنة الدفاع بالبرلمان، يسري العمل بالقانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في شأن مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.