مجازاة مسئول وسائق بـ«النقل العام» لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفى
قضت المحكمة التأديبية، بمجازاة "س.أ" رئيس إحدى الإدارات بهيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب" أ.ف" سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة، لما نُسب إليهما من مخالفات وخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قام الأول بسب وضرب واحتجاز المفتش الذي يفتش على المديرين واتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
ووجهت للمحال الأول، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القواعد والأحكام المنظمة لمواعيد وساعات العمل وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بأن احتجز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش، بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، ومنعه من أداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على انصراف المديرين بالإدارة.
كما سمح لبعض المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة بالتوقيع والانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف، واعتدى بالسب على المفتش المحتجز بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، وادعى على المفتش بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة.
ونُسب للمحال الثاني، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن اعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام.
بداية الواقعة بورود بلاغ المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام ، بشأن تعدى المحال الأول عليه بالضرب والسباب واحتجازه بمكتبه عام ٢٠١٩ ، حال قيام المفتش المذكور بالتفتيش على عملية حضور وانصراف المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة، وأكتشف أن المديرين قد قاموا بالتوقيع بالانصراف قبل الموعد المحدد قانونا لهم فطلب من المحال الأول تحرير مخالفة فى حق هؤلاء المديرين، إلا أنه رفض وطلب منه تسليمه كشوف التوقيع فرفض المفتش تسليمها له قبل تحرير مخالفة قبلهم .
لتحتد المشاحنة فقام المحال الأول بالاعتداء على المفتش بالسب والضرب واحتجازه داخل مكتبه والادعاء عليه بسرقة هاتفه المحمول، فقام المفتش المذكور بالاتصال هاتفيا بزملائه بإدارة التفتيش للاستغاثة بهم ، فحضروا فقام المحال الثانى بالاعتداء عليهم بالسب وسب كافة إدارة التفتيش .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى ضوء اتفاق جميع الشهود وتضافر أقوالهم على قيام المحال بسبهم أمام مكتب المحال الأول بالألفاظ البذيئة، فإن المحكمة تطمئن إلى أقوالهم وتعول عليها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إلي المحال الثانى ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لا ينال منه إنكاره لتلفظه بهذه الألفاظ ، وجاء هذا الإنكار مرسلا يفتقد إلى أى دليل يؤيده ويثبت صحته، الأمر الذى يتعين معه مجازاتهما عن هذه المخالفات بالجزاء المناسب.