رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سجال قانوني بين المحكمة والدفاع في محاكمة 11 متهمًا بـ«خلية المرابطين 2»

محكمة
محكمة

شهدت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، عددا من الأحداث خلال جلسة محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

 - محامي المتهمين يدفع ببطلان تحريات الأجهزة الأمنية

ودفع علاء علم الدين، محامي دفاع المتهمين، ببطلان تحريات الأجهزة الأمنية في القضية، وأيضا عدم وجود دليل لوصف الاتهام بأن المتهمين منضمين لتنظيم المرابطون التابع لتنظيم القاعدة، و عدم كفاية الدليل المستمد مما هو منسوب لجماعة المرابطين في سوريا.

وقالت المحكمة لدفاع المتهمين، إذا إفترضنا أن جماعة المرابطين في سوريا ليست جماعة إرهابية هل تفرق الجريمة؟، فأجاب الدفاع نعم ستفرق وذلك من خلال اعترافات المتهم الذي قال "سافرت لمعاونة جمعيات خيرية، ولم أعاون جماعة إرهابية، أو التحق بجماعة إرهابية".

فردت المحكمة بنص القانون المصري الذي أكد "يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة ـ بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود، وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

 - تفاصيل القضية

 وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، قد أحالت 11 متهما مصريين ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

و جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام،  ونصت  المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.