السجن المشدد 5 سنوات لعامل أصاب شقيقه بعاهة مستديمة في حلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء بمعاقبة عامل يدعي "س .م " لاتهامه بضرب شقيقه وإصابته بعاهة مستديمة له بحلوان بالسجن المشدد 5 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن وامانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
- تفاصيل أمر الإحالة
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه تعدى بالضرب على شقيقه المجني عليه "ع. م" مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بينهما ، فعقد العزم وبيت النية على ايذائه واعد لذلك الغرض مخطط اجرامي استهله بتجهيز أداة بطشه "تال الوصف" ونفاذا لما وغر بصدره من ضغينة تجاه غريمه ورجاحة عقله من فكرة خبيثة توجه إلي حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه وأتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان اتقاها ضحيته بيده اليسرى ، فاستقرت بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع الأيسر لأعلى قدرت نسبتها حوالي 30 % ، كما أحرز سلاح أبيض " كزلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.
وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأن أكد أنه لوجود خلاف سابق بينه وشقيقه المتهم علي أثره فوجئ بحضوره وبحوزته "كزلك" وما أن ظفر به عاجله بضربة مستخدماً سلاحاً بحوزته استقرت في رأسه فاتبعها باخري قاصدا ذات المكان الا انه اتقاها فاستقرت بيده اليسري فسقط أرضا ونقل للمستشفي وقد تخلف جراء ذلك عاهة مستديمة ، وشهد مجري التحريات بالقضية انه وفق التحريات الأمنية قد أكدت صحة الواقعة .
- عقوبة إحداث عاهة مستديمة
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".