الخميس.. الحكم على مروج فيديو «سندوتشات المخدرات» بطريق السويس
أجلت اليوم الخميس منذ قليل محكمة جنح السويس محاكمة سائق بتهمة نشر أخبار كاذبة بظهوره فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ادعى حصوله على "ساندوتش به مواد مخدرة"، لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندوتشات تحوى مواد مخدرة بطريق القاهرة/ السويس الصحراوى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى أنه حال قيادته سيارة نقل بطريق (القاهرة/ السويس الصحراوى) بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف (سيارة) ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له (2 ساندويتش) لتناولهما فارتاب فـى أمره ولم يقم بتناولهما وعقب وصوله للطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين.
وبالفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر فى مقطع الفيديو والقائم على نشره، وتبين أنه (سائق، مقيم بمحافظة المنوفية) وباستدعائه قرر بحصوله على "2 ساندويتش" من أحد مستقلى سيارة مينى باص أثناء سيره بطريق (القاهرة/ السويس)، وفى الطريق رسخت فـى ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على النحو المشار إليه؛ للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد التربح.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.