هل تملك النيابة العامة سلطة تفتيش منزل غير المتهم؟.. نقيب المحامين يجيب
تناول نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، ما يتعلق بشأن (تفتيش منزل لغير المتهم، موضحا موقف قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأمر والضوابط القانونية لتفتيش المنازل.
وقال عطية في تصريحات له: «النيابة العامة لا تملك وليست من سلطتها أن تصدر أمرًا بتفتيش منزل لغير المتهم، وهذا يعني إذا كان المنزل المستهدف بالتفتيش لغير المتهم التي تشير إليه التحريات فلا تملك النيابة العامة سلطة هذ التفتيش مالم تحصل مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي يتيح لها أن تندب لهذا الإجراء».
وتابع: «أيضًا لا يجوز لها أن تأمر بالتسجيلات السلكية واللا سلكية في مكان خاص ولا بمراقبة التليفونات مالم تحصل أيضًا على إذن سابق مسبب من القاضي الجزئي، فإذا لم تحصل النيابة على هذا الإذن أو الأمر المسبب السابق على إذنها بالتفتيش أو بالإجراء يقع إجرائها باطلًا».
وقال إن سند ذلك هو المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول «لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائزًا لأشياء تتعلق بالجريمة، ولا يجوز لها أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق»، مؤكدًا أن هذا الشرط الوارد في نهاية المادة بالغ الأهمية.
وتستكمل المادة الذي تلاها نقيب المحامين: «وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو بالاطلاع أو بالمراقبة لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى».
وأكمل: «هذا نص في قانون الإجراءات الجنائية، هب أن التحريات أشارت إلى أحد الأشخاص ومنزله في منطقة معينة، ولكن تقول التحريات أن هناك أشياء تتعلق بالجريمة المنسوبة إليه في منزل شخص أخر غير متهم، فللنيابة أن تأمر بالتفتيش لهذا الغير ومنزله بشرط أن تحصل مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي، وينطبق ذلك على التسجيلات السلكية واللاسلكية إلى آخره، ويشترط أولًا أن يكون لها فائدة في إظهار الحقيقة ومع ذلك يشترط لهذا الإذن بالتسجيل والتصوير أن تحصل النيابة مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي».
وذكر نقيب المحامين ما أكدته محكمة النقض في أحكام لها بشأن أن المشرع ساوى التسجيلات بمنزل لغير المتهم ولشخص غير المتهم، فالنص إذ يقول تفتيش غير المتهم شخص غير المتهم ومنزل شخص غير المتهم فإنه أخذًا بهذه القاعدة لحماية الأغيار الغير متهمين كان تطبيق أو امتداد النص لحالات التسجيل.
وأشار نقيب المحامين إلى أن النص المذكور سالفًا رأت السلطات أن تجري عليه تغييرًا وذلك لأن هناك حالات لم تفلح الإجراءات في ضبطها، فتم إضافت نص تحت رقم المادة 206 مكرر، بالقانون رقم 95 لسنة 2003، ثم عدلت فقرتها الأولى بمقتضى القانون 145 لسنة 2002، وهذا النص يستهدف الثغرات التي رأت السلطات من وجهة نظرها أنها موجودة بسبب نص المادة 206، حيث أعطى النص النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق.