بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من سيارة في حلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.
وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.
نتائج التحريات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم استهدافه وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مفك حديدي.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنه، كما أضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.