إحالة المتهمين بإجبار عامل للتوقيع على إيصالات أمانة بالشروق للجنايات
أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاتنين بإحالة المتهمين بإجبار عامل للتوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه بالشروق، لمحكمة الجنايات .
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بإستدراج عامل داخل إحدى الشقق السكنية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
تبلغ لقسم شرطة الشروق من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، لقيامه بإستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع عدد 7 إيصالات أمانة، وإقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذي وجه بسرعة التحري وكشف الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ب وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالإشتراك مع 4 أشخاص عاملين، بحوزتهم 7 إيصالات أمانة، والإقرارين المشار إليهما مُذيلين بتوقيع المجنى عليه، والمسروقات المُستولى عليها.
بمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظرًا لاعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار اليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.