رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات متهمة بالتحريض على الشروع في قتل ضرتها وإجهاضها: دمّرت حياتي

متهمة
متهمة

أمرت نيابة السلام ، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمة بتحريض سيدتين على الشروع في قتل ضرتها وإجهاضها لمحكمة الجنايات. 

وذكر أمر الإحالة أن المتهمة "نيفين .إ" 37 سنة ربة منزل، أقرت بتحريض سيدتين على الشروع في قتل ضرتها وإجهاضها للانتقام من زوجها.

وأقرت المتهمة بأنها متزوجة منذ 13عاما ولم يكن لديها أى موانع للحمل والإنجاب ، وكان لزوجها المشكلة الأكبر وبعد محاولات عدة عند الأطباء بمصر فشل فى العلاج، مضيفة “من فترة قرر زوجى السفر للخارج وقام بإجراء عملية جراحية، ونصحه الأطباء بالزواج من فتاة عشرينية حتى تظهر نتيجة نجاح العملية ويتمكن من الإنجاب".

وأضافت المتهمة: تفاجئت برغبته فى الزواج من أخرى ليتمكن من الإنجاب، ولم يهتم مطلقا لحياتى التى دمرت بسبب مرضه خلال السنوات الماضية وتركته  ذهب وتزوج من أخرى.

وفور التأكد من حمل زوجته قمت بالاستعانة بسيدتين وتحريضهم على التعدى على ضرتى وإجهاضها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول سيدة معتدى  عليها بالضرب وفى حالة إجهاض وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بأن ضرتها هى من قامت بتحريضهم بمقابل مادى وتم ضبط المتهمة الرئيسية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».