هل يجوز للحائض دخول المسجد بغرض العلم؟.. «الإفتاء» ترد
من الأسئلة الشائعة التي تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات عبر الجروبات الخاصة بالفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترغب النساء في معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بها خاصة في فترة الحيض والنفاس التي لم يحل الله لها فيها بعض الأمور مثل دخول المسجد والصلاة ومس المصحف والجماع.
ومن بين هذه الأمور ورد سؤالا يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم في درس السيدات بالمسجد؟ مع الأخذ في الاعتبار أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد، فقد تصدر هذا السؤال أيضا محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات.
وبالرجوع إلى دار الإفتاء حول هذه الفتوى، أكدت على أنه لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن، مستدلة بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.
وأوضحت الدار أن الحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث، لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [ وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه] اهـ.
وتابعت الدار: كما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة، لافتة إلى أنه إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.