حبس متهم بقتل سيدة قاومته أثناء سرقة شنطتها فى الطالبية
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل قاومته أثناء محاولته سرقة حقيبة يدها بأسلوب الخطف 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول سرقة حقيبة المجنى عليها بأسلوب الخطف، وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتلها، وتصادف مرور قوة أمنية بمحيط الحادث، وتمكن أفرادها من مطاردته وضبطه.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها خلال سيرها بالشارع حاول عاطل سرقة حقيبتها وعندما قاومته اعتدى عليها بسلاح أبيض.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.