رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النطق بحكم إعدام 3 متهمين في قضية «التخابر مع داعش ليبيا» اليوم

محكمة
محكمة

تصدر بعد قليل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره،  حكمها على المتهمين في قضية التخابر مع داعش ليبيا عقب إعلان رأي مفتي الجمهورية بجواز إعدامهم شرعا أثناء انعقاد الجلسة.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على ذمة قضية التخابر مع داعش.

يصدرالحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية على ذمة قضية التخابر مع داعش ليبيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها

ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة "داعش" بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

المحكوم بإعدامهم تلقوا تدريبات عسكرية خارج البلاد

كانت  محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الاثنين،  قد أودعت حيثيات  الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا " والتي قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر.

وكانت المحكمة أيدت السجن المؤبد لـ4 وسجن متهم 15 سنة، واستبدلت "النقض" عقوبة السجن المؤبد لـ5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان ذلك وكانت جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها مؤثمة وفقا لقانون العقوبات وتتحقق بالتحاق الجناة بإحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا خارج أراضي جمهورية مصر العربية، أو تلقيهم تدريبات عسكرية أو المشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجناة باتخاذها من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ، والعلم في جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ولما كان ما خلص إليه الحكم من التحاق بعض الطاعنين بإحدى التنظيمات الإرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية - داعش - بدولة ليبيا والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشاركوا في عملياتها الغير موجهة لمصر كما تولوا مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية واطمأنت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وإقرار واعترافات بعض المتهمين وكافة الأدلة الأخرى وما تضمنه من إقرارات فإن ما أورده الحكم يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر الجرم.

وأضافت الحيثيات انه كان البين من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها، من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهنا بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها وكذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ماتبغيه.