بلاغ ضد شاب يرتدى النقاب ويروّع الأطفال لنشرها على «تيك توك»
تقدم المحامي بالنقض أشرف فرحات، مؤسس حملة «تطهير المجتمع»، ببلاغ للنائب العام، ضد شاب يرتدي النقاب ويروع الأطفال ويصور ذلك وينشره عبر حسابه على «تيك توك»، بقصد التربح وزيادة عدد المتابعين.
وأفاد فرحات، في بلاغه، بأن ترويع المواطنين أصبح من ضمن أهداف صانعي الفيديوهات القصيرة عبر تطبيق «تيك توك»، فلم يقتصر الأمر على الفتيات اللاتي يعرضن أجسادهن بل وصل إلى الشباب المنتهجين نفس السلوك ابتغاء الشهرة والتربح غير معتبرين بأمن المواطن وسلامته.
وأضاف أنه تقدم بالبلاغ بقصد تحديد هوية صاحب الحساب وسرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه، وتقديمه لمحاكمة عاجلة.
وذكر البلاغ أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالح أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ عمره 18 سنة كاملة لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.