رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مجوهرات وأموال من مسكن بالخليفة

أمن القاهرة
أمن القاهرة

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، في كشف ملابسات واقعة سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الشباك بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بإكتشافهما سرقة مسكنيهما والإستيلاء على (مبالغ مالية - عدد 4 هواتف محمولة –متعلقات شخصية ومشغولات ذهبية) .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعتين ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعتين حيث أقر بتمكنه من التسلل للشقتين والإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه ، كما عُثر بداخل الشقة سكنه على فرن كهربائى "يُستخدم فى صهر المشغولات الذهبية وتحويلها إلى سبائك ذهبية" وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة ، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب  "التسلق" وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (عدد 4 هواتف محمولة – عدد من المتعلقات الشخصية والمشغولات الذهبية) وأقر بقيامه بصهر المشغولات الذهبية المستولى عليها (لإخفاء معالمها) بإستخدام الفرن المضبوط بحوزته ، وتحويلها إلى سبائك ذهبية والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه حيث تم بإرشاده ضبط (عدد 3 سبائك ذهب - سلسلة ذهبية - مشغولات فضية وإكسسوارات "من متحصلات وقائع سرقة") لدى إثنين من عملائه "سيئ النية" ) أمكن تحديدهما وضبطهما ، وأضاف بقيامه بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها ومتحصلات بيع السبائك الذهبية على متطلباته الشخصية وشراء أسهم بمحل مصوغات ذهبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة بالإكراه
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:


1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة