ضبط المتهم بسرقة الشقق السكنية في الزاوية الحمراء
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص متهم بسرقة 5 شقق بأسلوب كسر الباب بالزاوية الحمراء.
أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" - سلاح أبيض “مطواة”، وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب ".
وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
يذكر أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".