رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط «مستريح» استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي في الدقهلية

ضبط مستريح
ضبط مستريح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من سقوط رجل أعمال متهم بتوظيف الأموال والنصب على أهالي الدقهلية، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3) مواطنين بمحافظة الدقهلية..بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة ، وتبين قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – له معلومات جنائية).. بممارسة نشاطإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ،من خلال تلقىمبالغ مالية من المواطنين، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت (3,200,000 – ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه)مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".