رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

نجحت أجهزة الأمن في القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب الرفع.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول") باكتشافه واقعة سرقة دراجة نارية ملكه من أمام مسكنه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتبكي الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة الفيوم- لإثنين منهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الرفع" وتحميلها على سيارة ملك أحدهم، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية بمحيط منطقة سكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية.

واستكمالاً لإجراءات التحريات ومناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكاب (11) واقعة سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم في الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية" (6 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن الجيزة والفيوم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (11) دراجة نارية "جار فحصها والتوصل لمالكيها"، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأن الدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط "سيارة ملك والده" المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون المصري

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

- على السرقات التي تحصل ليلا.

- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.