قانون ذوي الإعاقة يلزم الدولة بإنشاء سجل لقيد ذويه راغبي العمل
أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.
وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.
ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
ونص القانون على أن تلتزم الوزارة المعنية بشئون الهمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل
ويعتبر الشخص المعاق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.