«التنظيم والإدارة»: إنهاء خدمة الموظفين المنقطعين دون إنذار مسبق
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إلزام الجهات الحكومية بإنهاء خدمة الموظف العام حال انقطاعه عن العمل 30 يوما خلال السنة المالية الواحدة أو 15 يوما متصلة.
وذكر جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن انقطاع الموظف العام بدون إذن أو تقديم أعذار مقبولة لهذا الانقطاع خلال الـ 15 يوم التاليين لفترة الانقطاع يستجوب إنهاء خدمته فورًا من قبل السلطة المختصة، وبدون إنذار مسبق.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف ، وهى بلوغ سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عملهفقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.