غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبي «جرائم التزوير» حال اعترافهم
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات، والخاصة بإعفاء مرتكبى جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.
وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها".
كما تنص المادة 209: "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
وتنص المادة 210 على أن "الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور"
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
احتوى الدستور المصري على مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة، والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
في جميع الحالات يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.