حبس طبيب أسنان تحرش بموظفة داخل عيادته بالجيزة
أمرت جهات التحقيق بحبس طبيب أسنان، بتهمة التحرش بموظفة كانت تتردد على عيادته الخاصة بمنطقة الطالبية بالجيزة، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
واعترف الطبيب المتهم بارتكاب واقعة التحرش بالمجني عليها، التي كانت قد تقدمت ضده ببلاغ لدى قسم شرطة الطالبية، وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور وألقت القبض عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة.
وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من موظفة، بتعرضها لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان داخل عيادته بمنطقة الطالبية، حيث تم ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق مع المتهم.
عقوبة التحرش
وتأتي عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على أنه "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.