رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل يسرق الهواتف المحمولة من الشقق في القاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال سرقة الهواتف المحمولة، وقررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن  إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية له معلومات جنائية، وبحوزته (مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).

- تفاصيل الواقعة

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة متعلقات المواطنين، من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" أمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم.

 

وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى جارى التوصل لمالكيهم، و باستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.