لمناقشة مشاريع قوانين.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى إطار الحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ويتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبى؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
كما يناقش المجلس، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويستهدف مشروع القانون السياسة التى انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التى أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون بشأن رسوم التوثيق والشهر
كما يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الأحد ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة، والذى يشمل صحة ميزانيتها، الواجب تقديمها للعمل بالخارج، 0.5%، بحد أقصى مائة ألف جنيه.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، ما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة في زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور وانتظم مشروع القانون في مادتين.