رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطلقة في الرأس.. تجديد حبس المتهمين بقتل طفل أثناء مشاجرة بالمطرية

محكمه
محكمه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بالتشاجر وقتل طفل 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيله أمام عمرو عبد العال، رئيس نيابة المطرية، وأقر المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات سابقة، فيما أنكروا واقعة قتل طفل أثناء المشاجرة، وأضافوا أن “المجني عليه خد طلقة غلط، ولم يقصد أحد قتله”.

ووجهت النيابة لهم تهم قطع الطريق العام وقتل الطفل المجني عليه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وانتقل فريق من نيابة المطرية لمعاينة مسرح الجريمة، وكلفت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغ بمقتل طفل، بسبب نشوب مشاجرة، بالأسلحة النارية بين 9 أشخاص بلطجية بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مقتل طفل أثناء مشاهدته مشاجرة، استقر فى رأسه طلق ناري أدى إلى وفاته  فى الحال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق منفصل، حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.