رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤمنة من قبل القوات المسلحة بعد فض رابعة

حكم نهائي بإحالة أعضاء «الإخوان» الإرهابية المعتدين على المنشآت العامة للقضاء العسكري

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا الصادرة، اليوم، نهائية الحكم الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في  26 يناير 2015 في الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على اَلْمُنْشَآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري.

وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، ويؤكد أن القضاء المصري هو حصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين لِلْمُنْشَآتِ العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة. 

- تفاصيل القضية

وكان الطاعن (ز. م. م. ا) من جماعة الإخوان الإرهابية قد تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية باقتحام مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران، وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة، وسيارات الضباط،  والمواطنين وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية، وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة  2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص، فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري والذي أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.  
 

- المنشآت العامة في حكم العسكرية عند تأمينها من القوات المسلحة


قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة - في حكمها الذي أصبح نهائيا وباتا - أنه أن  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية  نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ،وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهي في 28 أكتوبر حتى 2021.


- تأمين القوات المسحلة يختلف عن تأمين الشرطة المدنية

 

وأضافت المحكمة أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في الدولة إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه اَلْمُنْشَآت بواسطة الآليات، والمدرعات، والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لأشك انه يغير من وصف وطبيعة المنشاًت العامة ويجعلها في حكم اَلْمُنْشَآت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى، مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية، سيما أن الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكري، مما يجعل تلك اَلْمُنْشَآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم اَلْمُنْشَآت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكرى دون غيره طبقا للدستور, والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، وهي تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية. 

وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكري عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع في قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة، واستخدام أسلحة نارية وذخائر، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء، وحرق قسم شرطة حوش عيسى، حال أن القرار الجمهوري بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة في الجرائم التي نص عليها هذا القرار بقانون فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التى اوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً  إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.

صورة الشهادة

received_443034446791618
received_443034446791618