وكيل تشريعية «الشيوخ» يغلق باب شبهة عدم دستورية انتخابات «المهندسين»
حظى مقترح النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، حول المادة 11 في قانون نقابة المهندسين، والمنظمة لإجراءات الانتخابات لجميع المستويات النقابية، موافقة المجلس والجلسة العامة اليوم.
ونص المقترح الذي تقدم به النائب باهر أمين، أمين الشئون البرلمانية والتشريعية، ووافق عليه المجلس على حذف ما تضمنه تعديل المادة من إجازة تطبيق التصويت الإلكتروني.
وأكد النائب باهر أمين أن إضافة هذه الفقرة يثير شبهة عدم الدستورية، وقد تكون بابا للطعن علي انتخابات النقابة مستقبلا، ولم يمانع مقرر مشروع القانون عصام هلال، من الحذف، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد الشيخ، بأن يكون هناك غرامة للتخلف عن الجمعية العمومية وكذا الانتخابات.
وتقضي المادة 11 وفقا لما وافق مجلس الشيوخ بأن تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.
وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة قبل قليل على أن : "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
- ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية.
- التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة".