«محكمة».. ترخيص 628 ألف متر لانتفاع قرية سياحية بعيون موسى
أيّدت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، حكم الدرجة الأولي المتضمن إلغاء قرار محافظ جنوب سيناء رقم 170 لسنة 2012، فيما تضمنه من فسخ الترخيص الإداري لمشروع الانتفاع بمساحة ١٤٠ فدانا مجاورة لقرية سياحية بعيون موسى بجنوب سيناء، لثبوت سداد المقابل المحدد.
ورفضت المحكمة طعن محافظ مجاورة جنوب سيناء بصفته على الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، خالد جابر، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
بداية الواقعة عام 1999، عندما رخّصت محافظة جنوب سيناء لقرية سياحية بعيون موسى، ترخيصًا إداريا بالانتفاع بمساحة 628000 متر مربع مجاورة للقرية، لتنميتها وتهذيبها لخدمة القرية السياحية، وذلك نظير مقابل انتفاع مقداره جنيه واحد للفدان في منطقة النخيل البالغة 140 فدانا (588000 مترا)، و20 ألف جنيه للفدان سنويا لباقي المساحة البالغة 40000 متر مربع بمنطقة العيون والحمام، على أن يسدد المقابل في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل سنة.
ولأن هذا الترخيص لم يكن محدد المدة فقد تم تعديله 2002 لتكون مدته 15 سنة من هذا التاريخ وليسدد مقابل الانتفاع كل عام على أن يكون الترخيص مربوطا بمشروع القرية السياحية، ثم عدل تاريخ بداية المدة ليكون من عام 2004 وقد التزمت الشركة بأحكام الترخيص بتنفيذ المشروع وسداد المقابل إلا أنها فوجئت بإلغاء الترخيص دون سبب.
وثبت لدي المحكمة، أن المادة الأولى من القرار المطعون فيه نصت على أن يلغى الترخيص الإداري لإخلال الشركة ببنود العقد، دون أن يبين القرار في متنه ولا في مستند أرفق به وجه هذا الاخلال، ولم توضحه جهة الادارة في مستند أو في بيان قدم لمحكمة أول درجة ولا في مرحلة الطعن، في الوقت الذي قدمت فيه الشركة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري أربع حوافظ مستندات تفيد سدادها للمقابل الذي ذكر في الترخيص بموجب شيك مصرفي بقيمة 34057 جنيها مودع بحوالة نقدية لصالح هيئة تنشيط السياحة عام ٢٠٠٩.
وأودعت 2012 خزانة المحكمة مبلغ 79032 جنيهًا، الذي تدعيه جهة الإدارة، لصالح محافظة جنوب سيناء بموجب انذار عرض قانوني على يد محضر أشار إلى الترخيص، وإلى أنه رغم سابقة سداد الشركة القيمة المستحقة، إلا أن المحافظة تطالبها بالمبلغ المعروض وأن المحضر أودعه خزانة المحكمة لحساب المحافظ لحين المحاسبة النهائية.
ولم تجحد جهة الادارة، أمام محكمة القضاء الإدارى ولا في طعنها صور، تلك المستندات التي تنفي، من ظاهرها – الادعاء بعدم سداد مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة الوارد بتقرير الطعن.