نقيب المحامين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن المعاشات
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة إلى الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء، بشأن المعاشات.
وأكد نقيب المحامين، في مستهل كلمته، وقوفه في صف المحامين قائلا: «ابتداء، إنني معكم، ولست ضدكم، وما يقلقكم يقلقني، ومتعاطف مع كل اختلاجه من اختلاجاتكم، بل اختلاجاتي أكثر لإحساسي بالمسئولية، وتمنياتي لكم أكثر من تمنياتي لأنفسكم».
وعن المعاش، قال «عطية»، إنه منذ 60 عاما وهو متعاطف مع المحامين في قضية المعاش، ساردا: «أبي رحمة الله كان نقيبا للمحامين في المنوفية، وتوفى بعد 40 عاما خدمة في المحاماة، ومعاشه كان 40 جنيها، ترث النقابة نصفهم، والباقي يوزع على المستحقين، وكانت أمي -رحمها الله- على قيد الحياة، وأختي الصغرى لم تتزوج بعد، وأخي الأصغر في السنة النهائية بالكلية الحربية ويتبقى على تخرجه شهرٍ».
وأضاف: «تصورت أن المستحقين هما الأم والأخت، وذكرت إدارة المعاش أنه يتوجب علي إضافة أخي لأنه لم يتخرج بعد، وتحدد معاش 10 جنيهات لأمي، و5 جنيهات لكل من أخي وأختي، وبعد شهر تخرج أخي، خصمت 5 جنيهات، وبعد عام تزوجت أختي، وخصمت 5 جنيهات أخرى، ليتبقى لأمي -رحمها الله- 10 جنيهات فقط».
وتابع نقيب المحامين: «لولا أننا مستورون، لكانت أمي لاقت عناء لا تتحمله، وهي أرملة محامي كان نقيبا للمحامين، وأمضى في المحاماة 40 عامًا، هذه القصة لا أنساها، فقبل أن أكون نقيبا فأنا متعاطف مع أصحاب المعاشات، أحياء أو مستحقين».
واستطرد «عطية»: «يذكر الزملاء أنني قلت، أن صرف المعاش يجب أن يكون بكارنيه النقابة للعام الأخير قبل الخروج على المعاش أو الوفاة، وأنا عند وعدي، ولم ولن أتراجع عنه»، موضحا أن الكارنيه أداة للصرف، والزملاء يخلطون بين أداة الصرف، وموضوع الصرف، فقيمة المنصرف لا بد أن يرجع فيها إلى الملف.
وشدد نقيب المحامين على: «نحن كرجال قانون يتعين علينا أن نقرأ قانون المحاماة لنعرف، قبل أن نغضب، ونلوم، ناهيك قبل أن نجرح أو نسئ، فالفقرة الثانية من المادة 196 بقانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي تتحدث عن حق المحامي في المعاش، تنص على: «أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون».
وذكر أن الاحتكام والمحك هنا هو سنوات الاشتغال الفعلية، ويجب مراجعتها لتحديد القيمة التي تصرف بكارنيه النقابة، للمستحق أو صاحب المعاش، فالبطاقة سند للصرف، والملف يحدد قيمة المنصرف.