إلغاء قرار حل مجلس «نقابة محامين القاهرة الجديدة»
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد زكي، والمطالبة بإلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 42126 لسنة 74ق، رجائي عطية بصفته نقيب المحامين.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر منعدما بإدارة فردية دون سبب مشروع سوى التنكيل بمجلس نقابة منتخب؛ لوجود اختلافات فئوية بين مُصدر القرار وبين النقابة التى يُمثلها الطاعن.
وأضافت: أن القرار المطعون عليه صدر من غير ذي صفة، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغائه، لأنه يمثل تعديًا على أحكام الدستور والقانون واختصاصات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، ويمثل انتهاكًا لحق أعضائها في ممارسة دورهم وواجبهم في اختيار من يمثلهم، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.