كواليس التحركات لشطب سامح عاشور من جدول المشتغلين بنقابة المحامين
قال مصطفى شعبان، عضو نقابة المحامين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في جلستها السبت الماضي، بعدم دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، وذلك في الدعوى المقامة منه.
حيث نظرت المحكمة، الدعوى رقم ١٦١ لسنة ٣٦ ق، دستورية للفصل فى مدى دستورية نص المادتين ٤٤ و١٣٤ من قانون المحاماة، والتى بموجبها تختص محاكم القضاء العادى بنظر المنازعات الخاصة بنقل المحامين لجدول غير المشتغلين، فى حين أن المادة ١٩٠ من الدستور المصرى أوسدت الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بكل المنازعات النقابية.
وانتهى تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتوصية بالحكم بعدم دستورية المادتين ٤٤ و١٣٤ من قانون المحاماة، وذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى تطالب بشطب سامح عاشور من نقابة المحامين وإحالته لجدول غير المشتغلين والتى صدر فيها تقرير المفوضين يوصى بشطبه من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.
وأكد مقيم الدعوى، أنه سوف يتقدم بطلب تعجيل دعوى شطب عاشور وإحالته لجدول غير المشتغلين، حتى يصدر الحكم سريعا في ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا.