رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها تغير الاسم.. تعديلات «صندوق مصر السيادي» قبل العرض على البرلمان

البرلمان
البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي رقم 117 لسنة 2018.

وتتضمن التعديلات التي جاءت في 4 مواد إضافة إلى مادة النشر، استبدال عبارة "صندوق مصر" بـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، فيما قضت المادة الثانية باستبدال نصوص المواد (3، 6 فقرة ثالثة، 19) من القانون بالنصوص الآتية:

مادة 3- "الغرض منها للتوسع في أهداف الصندوق، للمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق".

المادة 6- "لإجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقضي بذلك وفق ما يقرره مجلس إدارته".

المادة 19- "جاءات لتقرير إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل المعاملات البينية بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها".

- وقضت المادة الثالثة من التعديلات المطروحة بإضافة 3 مواد جديدة برقم (6 مكرر، 6 مكرر أ، 6 مكرر ب)، لتنظيم ضوابط الطعن على التعاقدات التي يبرمها الصندوق.

ونظمت المادة 6 مكررًا شهر قرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل ملكية الأصول إلى صندوق مصر، بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وهو ما يقضي باعتبارها من الملكية العامة.

فيما حددت المادة (6 مكرر أ) الطرفين اللذين يجوز لهما الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية، وهما الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، باعتبار كل منهما صاحب الصفة والمصلحة في الطعن في هذا القرار وذلك طبقًا لما نص عليه القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض جراءات الطعن على عقود الدولة.

كما حددت أطراف الدعاوى المرفوعة بطلب إبطال العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، ليكون المختص بذلك أطراف التعاقد دون غيرهم.

- ولحماية تلك التعاقدات من شبهات الفساد التي شابت بعض عقود الدولة في السابق من جرائم رشوة واختلاس، أجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بفتح الطعن على تعاقدات الصندوق، في حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد، في أحد الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني لقاون العقوبات والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس وذلك في حالة ما إذا كان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءًا على تلك الجريمة.

وتشديدًا على تحصين تعاقدات الصندوق، أكدت المادة (6 مكرر ب)، عدم جواز قبول المحكمة لأى دعاوى ترفع للطعن على العقود التي يبرمها دون طرفيها، حيث قضى نصها بأن "تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكرر أ)، المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثاة في الفقرة الثانية من ذات المادة، المتعلقة بأحكام الادانة المخلة بالتعاقد.

وأناطت المادة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تعديل النظام الأساسي للصندوق تنفيذًا لتلك التعديلات، وذلك بناءًا على عرض الوزير المعني وهو وزير التخطيط.
فيما اختصت المادة الخامسة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صندوق مصر السيادي by medya dostor on Scribd