البرلمان يحصّن عقود صندوق مصر السيادي من الطعن
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها النهائي حول تعديل قانون صندوق مصر السيادي رقم 117 لسنة 2018 المقدم من الحكومة، إلى إقصار حق الطعن على العقود التي يبرمها الصندوق على طرفي التعاقد فقط دون غيرهما.
ونظمت التعديلات المطروحة ضوابط هذا الطعن في 3 مواد جديدة جاءت برقم (6 مكرر، 6 مكرر أ، 6 مكرر ب).
ونصت المادة الأولى منها على إيداع قرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل ملكية الأصول إلى صندوق مصر، بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية، وهو ما يقضي باعتبارها من الملكية العامة.
فيما منحت المادة (6 مكرر أ) أصحاب الحقوق الشخصية أو العيية والأموال محل قرار نزع الملكية، الحق في الطعن عليه أمام القضاء، وأكدت عدم جواز رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم.
ولحماية تلك التعاقدات من شبهات الفساد التي شابت بعض عقود الدولة في السابق من جرائم رشوة واختلاس، أجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بفتح الطعن على تعاقدات الصندوق، في حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد، في أحد الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس، وذلك في حالة ما إذا كان العقد أو التصرف قد تم ابرامه بناءً على تلك الجريمة.
وتشديدًا على تحصين تعاقدات الصندوق، أكدت المادة (6 مكرر ب) عدم جواز قبول المحكمة لأى دعاوى ترفع للطعن على العقود التي يبرمها دون طرفيها، حيث قضى نصها بأن "تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة (6 مكرر أ)، المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثاة في الفقرة الثانية من ذات المادة، المتعلقة بأحكام الإدانة المخلة بالتعاقد.