«التأمين الصحى» تعامل إصابات كورونا كـ «الأمراض المهنية»
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، ممثلة في الإدارة المركزية للجان الطبية، قرارا إداريا بمعاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19" معاملة الأمراض المهنية، وذلك لحين إضافتها إلى قائمة الأمراض المهنية للفريق الطبي والوظائف المرتبطة بمهنة الطب والمعرضين للمخاطر.
وقررت هيئة التأمين الصحي احتساب الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفاة إصابية، مما يعطي المتوفي كافة الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك، مطالبة جميع الجهات الحكومية والتأمينية تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.
جاء قرار الهيئة استنادا إلى على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2019، وبعد الإطلاع على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبعد الإطلاع على قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 وعلى لائحة اللجان الطبية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008، والنظر لصالح العمل.