الجريدة الرسمية تنشر محاور قانون "حماية المستهلك"
نشرت الجريدة الرسمية، محاور قانون حماية المستهلك الجديد، الذى يلزم البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، خصوصًا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وأن تكون كل البيانات مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وسوف يعاقب من يمتنع بغرامة ما بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
واشتمل المحور الثاني علي إلزام البائع بتقديم فاتورة للمستهلك، ومن يمتنع سيتعرض لغرامة من 30 ألف جنيه وحتي مليون جنيه.
فيما اشتمل المحور الثالث علي أن القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفاتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يخالف ذلك سيتعرض لغرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه.
واشتمل المحور الرابع علي أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يومًا من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يومًا إذا كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب من يمتنع بغرامة بين 10 آلاف جنيه لـ500 ألف جنيه.
وفي المحور الخامس يلتزم البائع بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة، ولا يقل الضمان عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ومن يمتنع يعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه لـ مليون جنيه.
ويلتزم البائع، في المحور السادس، بأن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، وتحمل نفقات انتقال الفنيين، أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للإصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
وتضمن المحور السابع أن تشمل مسألة البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التليفون مثلًا) توضيحًا ببيانات البائع الأساسية، مثل الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية من مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.