تعرف على ضوابط التصويت الإلكترونى بـ"عمومية الشركات"
وضعت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من الضوابط والقواعد للتيسير على المستثمرين لتنظيم عقد الجمعيات العامة للشركات وإنجاز تعاملاتهم والراغبين فى استخدام الأنظمة الإليكترونية، لعرض بنود الجمعيات العامة والتصويت عليها، تتمثل فى جواز استخدام الأنظمة الإليكترونية للشركات المقيد اسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى.
ويتم ذلك وفقًا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، بالإضافة إلى ضرورة نص النظام الأساسي للشركة على استخدام هذه الأنظمة على أن يكون النص فى متن الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الشركات، مع جواز الشركة لاستخدام أى من الأنظمة الإليكترونية لعض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت.
فضلًا عن إلزام الشركات بضرورة أن يتضمن النظام الآلى للتصويت ما يمكن المساهم فى إبداء رأيه فى أى من الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بالحضور خلال 5 أيام عمل على عقد الجمعية.
وقيام الشركة فى نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت "التصويت الإليكتروني" بإعداد ملف نهائى بنتائج التصويت للمساهمين الذين قاموا بالتصويت وعدم حضورهم الجمعية العامة، وذلك بعد التحقق من ملكيتهم للأسهم يوم انعقاد الجمعية مع تسليم هذا الملف للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانونى في حضور الجمعيات العامة.
ألزمت الهيئة الشركات بعد إخلال نظام التصويت على القرارات عن بعد بحق المساهم فى حضور الجمعية وإعادة التصويت، أن رغبة في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة.
وقالت الهيئة إن استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد لا يعنى عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة فى المكان المنصوص عليه فى نظام الشركة الأساسي، كما لا يعنى انعقادها عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية الفيديو كونفرانس كول وغيرها".
فهو نظام يمكن المساهمين من الإطلاع على بنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد، وذلك خلال 5 أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.