هيئة الاستثمار: عمومية الأهرام للطباعة أول نوفمبر مخالفة للقانون
قالت الهيئة العامة للاستثمار، إن اجتماع الجمعية العامة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، والمنعقد فى 1 نوفمبر الجارى، جاء مخالفا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك لأن الاجتماع الثانوى أورده القانون حكما خاصة حال عدم اكتمال نصاب المساهمين، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن: "لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، بشرط ألا يتجاوز نصف رأس المال، وفى حالة عدم توافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت الدعوة لجمعية عامة عادية إلى اجتماع ثان خلال الـ30 يوما التالية للاجتماع الأول، مع جواز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى، وهو ما لا ينطبق على حالة شركة (الأهرام للطباعة)، ذاك أن نصاب المساهمين قد اكتمل ولم يكتمل نصاب أعضاء مجلس الإدارة فى جمعية يوم 25 أكتوبر الماضى، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات جديدة للدعوة".
وأضافت الهيئة، فى مكاتبتها لإدارة البورصة، أنها قامت بالدعوة لجمعية عامة حفاظا على حقوق المساهمين بالشركة، كما أن قيام الهيئة بالدعوة يأتي باعتبارها جهة الإدارة وتقف على الحياد بين كافة المساهمين، وهو ضمان لحفاظ حقوق الكافة سواء كانوا أعضاءً بمجلس الإدارة أو مساهمين، حيث تكون الجمعية هى صاحبة الحق الوحيد فى تقرير اختيار من تراه مناسبا لإدارة أموالها.