في 12 معلومة.. تعرف على شروط الترشح للانتخابات العمالية
تنطلق الانتخابات العمالية فى أولى مراحلها اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، تمهيدا لإيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين يومى 25 و26 من مايو الجارى، وتحديد ممثلى اللجان النقابية فى الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة، حتى تتشكل هيئة الناخبين للمستوي النقابى الثانى "النقابات العامة"، ويشرف على الانتخابات لجان مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج.
وتنشر "الدستور" الشروط الواجب توافرها في كل من يرغب فى الترشح للانتخابات العمالية القادمة...
- لا بد أن يكون بالغًا سن الرشد وكامل الأهلية.
- يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية التي سيترشح بها، "اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد" ومنتظم بتسديد الاشتراك.
- أن يكون أتم الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها.
- ضرورة أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو شهادة محو الأمية.
- ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1- لا يجب أن يكون المرشح من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص أيا كان نوعه أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
2- ألا يكون من العاملين في الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة، وشركات القطاع وقطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع التعاونى، ويستثنى من ذلك شاغلى إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف رؤساء القطاعات أو مديرى العموم أو الإدارة العامة، وما فى مستواها، ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
- في حالة عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة يتم استثناؤهم من الشروط التي لا تتماشى مع طبيعة أعمالهم.
- يشترط للذين أحيلوا إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب ويرغبون فى الترشح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، أن يلتحقوا بعمل داخل ذات المنشأة أو التصنيف النقابى الذى تضمنه اللجنة النقابية المهنية، دون أي فاصل زمنى بين الإحالة للتقاعد والالتحاق بعمل داخل التصنيف، بمعنى أنه يوم الإحالة للتقاعد يلتحق راغب الترشح مباشرة وفى اليوم التالى للعمل داخل التصنيف النقابى الذى يرغب فى الترشح فيه.
- لا بد على المرشح استمراره فى سداد الاشتراك النقابى.
- ضرورة تقديم المرشح عقد عمل معتمد داخل ذات المنشأة بالنسبة للجنة النقابية للمنشأة.
- إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد إصابات العمل.
- ضرورة صدور قرار من اللجنة النقايبة باستمرارية العضو فى عضويتها، على أن يعتمد هذا القرار من النقابة العامة إن وجدت، أو من الجهة الإدارية المختصة، وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر شروط عضوية اللجنة النقابية، وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.