القانون المصرى والتمييز ضد المرأة «2-3»
فى المقال الماضى ذكرنا أن هناك هوة سحيقة تبعد المرأة المصرية عن التمتع بحقوقها الإنسانية، وأن المرأة المصرية تعد من أكثر الفئات التى تتعرض للإقصاء والتهميش على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية، وذكرنا أنه من المؤسف أن تكون مصر بلد الحضارة والرقي، ويكون القانون المصرى فيها هو أحد أهم الأسباب الرئيسية التى أوصلت المرأة إلى أوضاع متردية، حيث لاتزال هناك العديد من القوانين التى تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة فى كثير من القضايا والحقوق، ومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والشهادة فى المحاكم، وكذلك القوانين العقابية التى مازالت تجيز تأديب الزوج لزوجته بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل فى جرائم القتل التى يقوم مرتكبوها بتغطيتها تحت مسمى جرائم الشرف والتى بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.
وفى مقال اليوم نستكمل بعض هذه القوانين، إن من القوانين التمييزية ضد المرأة قانون الأحوال الشخصية وكذلك ما يتعلق بالزواج العرفى، حيث إنه غير محظور قانونياً، وهذا القانون لا يكفل للمرأة أى حقوق، فليس على الزوج تقديم الدعم المالى للزوجة، ورفض الأب الاعتراف بالأطفال من هذا النوع من الزواج.
كذلك بشأن الميراث فإن معظم النساء لا يحصلن على نصيبهن خاصة فى صعيد مصر، و أن المرأة المسيحية تحصل على نصف ميراث أخيها لأن العديد من الرجال المسيحيين يلجأون لإثارة الخلاف وهنا يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية فتحصل المرأة المسيحية على نصف ميراث الرجل رغم أن المسيحية لا تقر هذا.
وكذلك موضوع الشهادة فإنه بموجب قوانين الأحوال الشخصية فإن اثنين من الشهود الإناث تعادلان شهادة ذكر واحد سواء فى عقد الزواج، وكذلك شهادتها فى محاكم الأسرة، أو أمام محكمة الأحوال الشخصية.
وإنه على الرغم من اعتراف قانون العقوبات بشهادة المرأة كشهادة كاملة، يرفض قانون الأحوال الشخصية الاعتراف بشهادتها واعتبارها ناقصة، موضحة أنه على الرغم من إعطاء القانون حق التنقل للمرأة دون إذن الزوج أو الأب، إلا أن هناك ثغرات مازالت تمنع المرأة من ذلك.. وللحديث بقية.